الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء

262

تحرير المجلة ( ط . ج )

أي : للمكفول له مطالبة كلّ واحد بمجموع الدين ، فإنّ كل واحد بكفالته قد صيّر الدين كلّه في ذمّته . ( مادّة : 647 ) لو كان لدين كفلاء متعدّدة ، فإن كان كلّ منهم قد كفل على حدة يطالب كلّ منهم بمجموع الدين ، وإن كانوا قد كفلوا معا يطالب كلّ منهم بمقدار حصّته من الدين ، ولكن لو كان قد كفل كلّ منهم المبلغ الذي لزم في ذمّة الآخر ، فعلى هذا الحال يطالب كلّ منهم بمجموع الدين . مثلا : لو كفل أحد آخر بألف ، ثمّ كفل ذلك المبلغ غيره أيضا ، فللدائن أن يطالب من شاء منهما . وأمّا لو كفلا معا يطالب كلّ منهما بنصف المبلغ المذكور ، إلّا أن يكون كلّ منهما قد كفل المبلغ الذي لزم ذمّة الآخر ، فعلى ذلك الحال يطالب كلّ منهما بالألف « 1 »

--> - ( عليهما دين لآخر من جهة واحدة وقد كفل كلّ عن صاحبه يطالب كلّ منهما بمجموع الدين ) . ووردت المادّة في درر الحكّام ( 1 : 675 ) بنفس ألفاظ شرح اللبناني ، ولكن بتغيير : ( لآخر ) إلى : ( مشترك ) . راجع : المغني 5 : 95 ، حاشية ردّ المحتار 5 : 284 . ( 1 ) ورد : ( متعدّدون ) بدل : ( متعدّدة ) ، و : ( هذه ) بدل : ( هذا ) ، و : ( لزمه الآخر ) بدل : ( لزم ذمّة الآخر ) ، وورد تقديم : ( قد كفل ) على : ( كلّ منهما ) في درر الحكّام 1 : 677 . وورد : ( بالدين عدّة كفلاء ) بدل : ( لدين كفلاء متعدّدة ) ، و : ( ففي هذه ) بدل : ( فعلى هذا ) ، و : ( معا فيطالب ) بدل : ( معا يطالب ) ، وورد كذلك التقديم المذكور سابقا في شرح المجلّة لسليم اللبناني 1 : 354 - 355 . وراجع المصدرين المتقدّمين في الهامش السابق .